الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: .بطلان الرهن: .المزارعة: .فضل المزارعة: 1- روى البخاري ومسلم عن أنس، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة». 2- وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: «التمسوا الرزق من خبايا الأرض». .تعريفها: ومعناها هنا: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الاكثر من ذلك أو الادنى حسب ما يتفقان عليه. .مشروعيتها: وربماكان مالك الأرض عاجزا عن الزراعة. فشرعها الإسلام رفقا بالطرفين. المزارعة عمل بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعمل بها أصحابه من بعده. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من زرع أو ثمر. وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، رضي الله عنه، وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين رواه البخاري. قال في المغني: هذا أمر مشهور، عمل به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم. ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به، وعمل به أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، من بعده. ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ، لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأما شيء عمل به إلى أن مات، ثم عمل به خلفاؤه من بعده، وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه، وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف عمل به بعد نسخه، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها، فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ .رد ما ورد من النهي عنها: إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الانصار قد اقتتلا، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله: فلا تكروا المزارع. رواه أبو داود والنسائي. كما رده ابن عباس رضيا لله عنه، وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم، فقال: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض، بقوله: «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه». وعن عمرو بن دينار، رضي الله عنه، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عنها. فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم يقصد ابن عباس: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم ينه عنها، ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» رواه الخمسة. .كراء الأرض بالنقد: قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال. .المزارعة الفاسدة: فإذا كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الأرض، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الأرض تكون غلتهاله، والباقي يكون للعامل أو يشتر كان فيه: فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة، لما فيها من الغرر ولأنها تفضي إلى النزاع. روى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض أي المدينة مزروعا. كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وروي أيضا عنه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «ما تصنعون بمحاقلكم» المزارع. قالوا: نؤجرها على الربع، وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلوا».وروى مسلم عنه قال: وإنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بما على الماديانات - ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول - أوائل السواقي - وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كري إلا هذا، فلذلك زجر عنه. .إحياء الموات: .معناه: .الدعوة إليه: وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها. 1- فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أبو داودو النسائي والترمذي وقال: إنه حسن. 2- وقال عروة: إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، الذين جاؤوا بالصلوات عنه. 3- وقال: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة» رواه النسائي وصححه ابن حبان. 4- وعن الحسن بن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» رواه أبو داود. 5- وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، فبايعته، فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» فخرج الناس يتعادون يتحاطون. .شروط إحياء الموات: ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران. .إذن الحاكم: فقال أكثر العلماء: إن الاحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم، فمتى أحياها أصبح مالكا لها من غير إذن من الحاكم. وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند النزاع، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». وقال أبو حنيفة: الاحياء سبب للملكية، ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق مالك بين الاراضي المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه. فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم. وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه، وتصبح ملكا لمن أحياها. .متى يسقط الحق: عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون. وعن طاووس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:«عادي الأرض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين». .من أحيا أرض غيره دون علمه: وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق». .إقطاع الأرض والمعادن والمياه: وقد فعل ذلك الرسول، صلى الله عليه وسلم، كما فعله الخلفاء من بعده، كما يتضح من الأحاديث الاتية: 1- عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله، صلى الله عليه سلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد. 2- وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقطعه أرضا في حضر موت. 3- وعن عمر بن دينار قال: لما قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 4- وعن ابن عباس قال: أقطع النبي، صلى الله عليه وسلم، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها. أخرجه أحمد وأبو داود. قال أبو يوسف: فقد جاءت هذه الاثار بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض. وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو، ورأوا أن الافضل ما فعلوا، ولو لا ذلك لم يأتوه، ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد. .نزع الأرض ممن لا يعمرها: 1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقطع لاناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. 2- وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع، قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي.
|