الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (نسخة منقحة)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليّ عليّ فإن كان الرجل كشف بها ثوباً فارجموها وإلا فردوا على الشيخ امرأته، فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها، فجاء بها ونزلت بيتها».وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيدة السلماني في قوله: {كتاب الله عليكم} قال: الأربع.وأخرج ابن جرير من طريق عبيدة عن عمر بن الخطاب. مثله.وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس {كتاب الله عليكم} قال: واحدة إلى أربع في النكاح.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم {كتاب الله عليكم} قال: ما حرم عليكم.وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس. أنه قرأ {وأحل لكم} بضم الألف وكسر الحاء.وأخرج عن عاصم. أنه قرأ {وأحل لكم} بالنصب.وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: {وراء} أمام. في القرآن كله غير حرفين {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يعني سوى ذلكم {فمن ابتغى وراء ذلك} يعني سوى ذلك.وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما دون الأربع.وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: {كتاب الله عليكم} قال: هذا النسب {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء هذا النسب.وأخرج ابن جرير عن عطاء {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء ذات القرابة.وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما ملكت أيمانكم.وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: من الإماء يعني السراري.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {محصنين} قال: متناكحين {غير مسافحين} قال: غير زانين بكل زانية.وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس. أنه سئل عن السفاح؟ قال: الزنا.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا تزوّج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله (والاستمتاع) هو النكاح. وهو قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [ النساء: 4].وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أوّل الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} نسختها {محصنين غير مسافحين} وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية {فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمى..} الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم} [ النساء: 23] إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [ المؤمنون: 6] وما سوى هذا الفرج فهو حرام.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال ابن عباس: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}. فقلت: ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال: في قراءة أبي بن كعب {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.وأخرج عبد الرزاق عن عطاء. أنه سمع ابن عباس يقرؤها {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} وقال ابن عباس: في حرف أبي {إلى أجل مسمى}.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه.وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [ المائدة: 87]».وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: «أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي- ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة- مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم».وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «رخصَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها».وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [ الطلاق: 1]. {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [ البقرة: 228]. {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [ الطلاق: 4].وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم. أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال عليّ: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس: نعم.وأخرج البيهقي عن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت».وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة».وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال: «إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم».وأخرج البيهقي عن عمر. أنه خطب فقال: «ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير. أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس...؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا. ! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد.وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: «نهى عمر عن متعتين: متعة النساء، ومتعة الحج».وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام... فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها! قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر؟.وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل، إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا.وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال: وما قالوا؟! قلت: قالوا: فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال: وهي التي في سورة النساء {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا... قال: وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم... وليس بينهما نكاح. وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً.وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟! قال: هي المتعة كما قال الله.قلت هل لها من عدة؟ قال: نعم. عدتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فآتوهن أجورهن فريضة} قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير.وأخرج ابن جرير عن حضرمي. أن رجالاً كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} قال: التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها.وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداقها قليل أو كثير.وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال: إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال.وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: إن وضعت لك منه شيئاً فهو سائغ.وأخرج عن السدي في الآية قال: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وكذا... قبل أن يستبرئ رحمها. والله أعلم.
|