فصل: بَاب لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى



.بَاب ضمة الْقَبْر:

النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، أَنا عَمْرو بن مُحَمَّد ثِقَة حَدثنَا ابْن إِدْرِيس، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَذَا الَّذِي تحرّك لَهُ الْعَرْش، وَفتحت لَهُ أَبْوَاب السَّمَاء، وشهده سَبْعُونَ ألفا من الْمَلَائِكَة، لقد ضم ضمة ثمَّ فرج عَنهُ».

.بَاب مَا جَاءَ فِي أَوْلَاد الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين:

البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان، أَنا شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: «سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَرَارِي الْمُشْركين، فَقَالَ: الله أعلم بِمَا كَانُوا عاملين».
قَالَ البُخَارِيّ: وثنا آدم، ثَنَا ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة بْن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَو ينصرَانِهِ، أَو يُمَجِّسَانِهِ، كَمثل الْبَهِيمَة تنْتج الْبَهِيمَة، هَل ترى فِيهَا جَدْعَاء».
وَقَالَ أَيْضا: حَدثنَا مُؤَمل بن هِشَام أَبُو هِشَام، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا عَوْف، ثَنَا أَبُو رَجَاء، ثَنَا سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يكثر أَن يَقُول لأَصْحَابه: هَل رأى أحد مِنْكُم من رُؤْيا؟ قَالَ: فيقص عَلَيْهِ من شَاءَ الله أَن يقص، وَإنَّهُ قَالَ لنا ذَات غَدَاة: إِنِّي أَتَانِي اللَّيْلَة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قَالَا لي: انْطلق، وَإِنِّي انْطَلَقت مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا على رجل مُضْطَجع، وَإِذا آخر قَائِم عَلَيْهِ بصخرة، وَإِذا هُوَ يهوي بالصخرة لرأسة فيثلغ رَأسه، فيتدهده الْحجر هَاهُنَا فَيتبع الْحجر فَيَأْخذهُ، فَلَا يرجع إِلَيْهِ حَتَّى تصح رَأسه كَمَا كَانَ، ثمَّ يعود عَلَيْهِ فيفعل بِهِ مثل مَا فعل الْمرة الأولى. قَالَ: قلت لَهما: سُبْحَانَ الله! مَا هَذَانِ؟ قَالَا لي: انْطلق، انْطلق. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وَإِذا آخر قَائِم عَلَيْهِ بكلوب من حَدِيد وَإِذا هُوَ يَأْتِي أحد شقي وَجهه، فيشر شَرّ شدقه إِلَى قَفاهُ، ومنخره إِلَى قَفاهُ وعينه إِلَى قَفاهُ- قَالَ: وَرُبمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيشق- قَالَ: ثمَّ يتَحَوَّل إِلَى الْجَانِب الآخر، فيفعل بِهِ مثل مَا يفعل بالجانب الأول، فَمَا يفرغ من ذَلِك الْجَانِب حَتَّى يَصح ذَلِك الْجَانِب كَمَا كَانَ، ثمَّ يعود عَلَيْهِ، فيفعل مثل مَا فعل الْمرة الأولى. قَالَ: قلت: سُبْحَانَ الله! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لي: انْطلق، انْطلق. فَانْطَلقَا، فأتينا على مثل التَّنور- فأحسب أَنه كَانَ يَقُول: فَإِذا فِيهِ لغط وأصوات- قَالَ: فاطلعنا فِيهِ، فَإِذا فِيهِ رجال وَنسَاء عُرَاة، فَإِذا هم يَأْتِيهم لَهب من أَسْفَل مِنْهُم، فَإِذا أَتَاهُم ذَلِك اللهب ضوضوا، قلت لَهما: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لي: انْطلق، انْطلق. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فأتينا على نهر- حسبت أَنه كَانَ يَقُول: أَحْمَر مثل الدَّم- وَإِذا فِي النَّهر رجل سابح يسبح، وَإِذا على شط النَّهر رجل قد جمع عِنْده حِجَارَة كَثِيرَة، وَإِذا ذَلِك السابح يسبح مَا يسبح، ثمَّ يَأْتِي ذَلِك الَّذِي قد جمع عِنْده الْحِجَارَة، فيفغر فَاه فيلقمه حجرا، فَينْطَلق فيسبح، ثمَّ يرجع إِلَيْهِ، كلما رَجَعَ إِلَيْهِ فغرله فَاه، فألقمه حجرا، قَالَ: قلت لَهما: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لي: انْطلق، انْطلق. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فأتينا على رجل كريه الْمرْآة، كأكره مَا أَنْت رائي رجلا مرْآة، وَإِذا هُوَ عِنْده نَار لَهُ يحشها، وَيسْعَى حولهَا، قَالَ: قلت لَهما: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لي: انْطلق. انْطلق فَانْطَلَقْنَا فأتينا على رَوْضَة معتمة فِيهَا من كل لون الرّبيع، وَإِذا بَين ظَهْري الرَّوْضَة رجل طَوِيل، لَا أكاد أرى رَأسه طولا فِي السَّمَاء، وَإِذا حول الرجل من أَكثر ولدان رَأَيْتهمْ قطّ، قَالَ: قلت لَهما: مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لي: انْطلق، انْطلق. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَة عَظِيمَة لم أر رَوْضَة قطّ أعظم مِنْهَا، وَلَا أحسن، قَالَ: قَالَا لي: ارق فِيهَا. قَالَ: فارتقينا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْمَدِينَة مَبْنِيَّة بِلَبن ذهب وَفِضة، فأتينا بَاب الْمَدِينَة، فَاسْتَفْتَحَ فَفتح لنا فَدَخَلْنَا، فتلقانا فِيهَا رجال شطر من خلقهمْ كأحسن مَا أَنْت رائي، وَشطر مِنْهُم كأقبح مَا أَنْت رائي. قَالَ: قَالَ لَهُم: اذْهَبُوا فقعوا فِي ذَلِك النَّهر، وَإِذا نهر معترض يجْرِي كَأَن مَاءَهُ الْمَحْض فِي الْبيَاض، فَذَهَبُوا، فوقعوا فِي ذَلِك، ثمَّ رجعُوا إِلَيْنَا فَذهب ذَلِك الشق عَنْهُم، فصاروا فِي أحسن صُورَة، قَالَ: قَالَا لي: هَذِه جنَّة عدن، وهذاك مَنْزِلك. قَالَ: فسما بَصرِي صعدا، فَإِذا قصر مثل الرباية الْبَيْضَاء، قَالَ: قَالَا لي: هذاك مَنْزِلك. قَالَ: قلت: بَارك الله فيكما، ذراني فَأدْخلهُ، قَالَا: أما الْآن فَلَا، وَأَنت دَاخله. قلت لَهما: فَإِنِّي قد رَأَيْت مُنْذُ اللَّيْلَة عجبا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْت؟ قَالَ: قَالَا لي: أما إِنَّا سنخبرك، أما الرجل الأول الَّذِي أتيت عَلَيْهِ يثلغ رَأسه بِالْحجرِ، فَإِنَّهُ الرجل يَأْخُذ الْقُرْآن فيرفضه، وينام عَن الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وَأما الرجل الَّذِي أتيت عَلَيْهِ يشرشر شدقه إِلَى قَفاهُ، ومنخره إِلَى قَفاهُ، وعينه إِلَى قَفاهُ، فَإِنَّهُ الرجل يَغْدُو من بَيته فيكذب الكذبة تبلغ الْآفَاق، وَأما الرِّجَال وَالنِّسَاء العراة الَّذين فِي مثل بِنَاء التَّنور، فَإِنَّهُم الزناة والزواني، وَأما الرجل الَّذِي أتيت عَلَيْهِ يسبح فِي النَّهر فيلقم الْحِجَارَة، فَإِنَّهُ آكل الرِّبَا، وَأما الكريه الْمرْآة الَّذِي عِنْد النَّار يحشها وَيسْعَى حولهَا، فَإِنَّهُ مَالك خَازِن جَهَنَّم، وَأما الرجل الطَّوِيل الَّذِي فِي الرَّوْضَة، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيم- عَلَيْهِ السَّلَام- وَأما الْولدَان الَّذين حوله، فَكل مَوْلُود مَاتَ على الْفطْرَة. قَالَ: فَقَالَ بعض الْمُسلمين: يَا رَسُول الله، وَأَوْلَاد الْمُشْركين؟ فَقَالَ رَسُول الله: وَأَوْلَاد الْمُشْركين وَأما الْقَوْم الَّذين كَانُوا شطر مِنْهُم حسن، وَشطر قَبِيح، فَإِنَّهُم قوم خلطوا عملا صَالحا وَآخر سَيِّئًا تجَاوز الله عَنْهُم».
روى هَذَا الحَدِيث عبد بن حميد فِي تَفْسِيره: عَن يزِيد بن هَارُون، عَن جرير، عَن أبي رَجَاء، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: «أما الرجل الأول الَّذِي رَأَيْت، فَإِنَّهُ رجل كَذَّاب يكذب الكذبة فَتحمل عَنهُ فِي الْآفَاق، فَهُوَ يصنع بِهِ مَا رَأَيْت إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، ثمَّ يصنع الله بِهِ مَا شَاءَ».
وللبخاري أَيْضا زيادات لَيست عِنْد عبد بن حميد.
وَذكر أَبُو بكر الْبَزَّار فِي مُسْنده: ثَنَا عَمْرو بن عَليّ، ثَنَا عِيسَى بن شُعَيْب، ثَنَا عباد بن مَنْصُور، عَن أبي رَجَاء، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن أَطْفَال الْمُشْركين، فَقَالَ: هم خدم أهل الْجنَّة».
تفرد بِهِ عباد بن مَنْصُور، وَهُوَ يضعف، إِلَّا أَن يحيى بن سعيد قَالَ: عباد بْن مَنْصُور ثِقَة، لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يتْرك حَدِيثه لرَأى أَخطَأ فِيهِ.

.كتاب الزَّكَاة:

.بَاب وجوب الزَّكَاة:

البُخَارِيّ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أبي جَمْرَة قَالَ: سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول: «قدم وَفد عبد الْقَيْس على النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا هَذَا الْحَيّ من ربيعَة، وَقد حَالَتْ بَيْننَا وَبَيْنك كفار مُضر، فلسنا نخلص إِلَيْك إِلَّا فِي شهر حرَام، فمرنا بأَشْيَاء نَأْخُذ بهَا، وندعو لَهَا من وَرَاءَنَا. قَالَ: آمركُم بِأَرْبَع، وأنهاكم عَن أَربع: الْإِيمَان بِاللَّه، شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله- وَعقد وَاحِدَة- وَأقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَأَن تُؤَدُّوا لله خمس مَا غَنِمْتُم، وأنهاكم عَن: الدُّبَّاء، والنقير، والحنتم، والمزفت».
البُخَارِيّ: حَدثنَا ابْن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا إِسْمَاعِيل- هُوَ ابْن خَالِد- عَن قيس: قَالَ جرير بن عبد الله: «بَايَعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، والنصح لكل مُسلم».
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد، عَن زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، عَن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي، عَن أبي معبد، عَن ابْن عَبَّاس «أن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معَاذًا إِلَى الْيمن، فَقَالَ: ادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك، فأعلمهم أَن الله قد افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة فِي أَمْوَالهم، تُؤْخَذ من أغنيائهم، وَترد فِي فقرائهم».
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا ابْن أبي عمر، ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن سعير بن الْخمس التَّمِيمِي، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله: «بني الْإِسْلَام على خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وَأقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَصَوْم رَمَضَان، وَحج الْبَيْت».
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسعير بن الْخمس ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى، ثَنَا مُعْتَمر، سَمِعت بهز بن حَكِيم، يحدث عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قلت: «يَا نَبِي الله، مَا أَتَيْتُك حَتَّى حَلَفت أَكثر من عددهن- لأصابع يَدَيْهِ- أَلا آتِيك، وَلَا آتِي دينك، وَإِنِّي كنت امْرأ لَا أَعقل شَيْئا إِلَّا مَا عَلمنِي الله وَرَسُوله، وَإِنِّي أَسأَلك بِوَجْه الله. بِمَا بَعثك رَبنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: بِالْإِسْلَامِ. قلت: وَمَا آيَات الْإِسْلَام؟ قَالَ: أَن تَقول: أسلمت وَجْهي لله، وتخليت، وتقيم الصَّلَاة، وتؤتي الزَّكَاة، كل مُسلم على مُسلم محرم، أَخَوان نصيران، لَا يقبل الله من مُشْرك بَعْدَمَا يسلم عملا أَو يُفَارق الْمُشْركين إِلَى الْمُسلمين».
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، أَنا شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، عَن الزُّهْرِيّ، ثَنَا عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: «لما توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بكر، وَكفر من كفر من الْعَرَب، فَقَالَ عمر: كَيفَ تقَاتل النَّاس وَقد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحسابه على الله؟ فَقَالَ: وَالله لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، فَإِن الزَّكَاة حق المَال، وَالله لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونها إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقاتلتهم على منعهَا. قَالَ عمر: فوَاللَّه مَا هُوَ أَلا أَن قد شرح الله صدر أبي بكر فَعرفت أَنه الْحق».
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد.
وثنا ابْن الْعَلَاء، ثَنَا أَبُو أُسَامَة.
وثنا القعْنبِي، ثَنَا أبي، كلهم عَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي كل سَائِمَة إبل: فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَلَا تفرق إبل عَن حِسَابهَا، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا- قَالَ ابْن الْعَلَاء: مُؤْتَجِرًا بهَا- فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا عز وَجل لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء».
قَالَ حَمَّاد: أَنا بهز.
بهز هَذَا وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ، وَأَبوهُ حَكِيم بن مُعَاوِيَة لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَلَكِن هَذَا الحكم لَا يُؤْخَذ عَن مثله.

.بَاب لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول:

الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحسن بن الْخضر الْمعدل بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بْن يُونُس، ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَسدي بِمَكَّة، ثَنَا حسان بن سياه، عَن ثَابت عَن أنس، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول».
ذكره أَبُو دَاوُد وَسَيَأْتِي من طَرِيقه فِي بَاب زَكَاة الذَّهَب- إِن شَاءَ الله.

.بَاب زَكَاة الْإِبِل:

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة بْن عبد الله بن أنس بن مَالك، أَن أنس بن مَالك حَدثهُ «أن أَبَا بكر الصّديق كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بِهِ رَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين على وَجههَا، فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا، فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم من كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت- يَعْنِي سِتا وَسبعين- إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من ألإبل فَفِيهَا شَاة، وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة، وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده الحقة، وَعِنْده الْجَذعَة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون، وَيُعْطِي شَاتين، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت صدقته بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما، أَو شَاتين وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض، وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما، أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده ابْنة مَخَاض على وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَه شَيْء».
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ: «أخذت من ثُمَامَة بن عبد الله كتابا زعم أَن أَبَا بكر كتبه لأنس، وَعَلِيهِ خَاتم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين بَعثه مُصدقا، فَإِذا فِيهِ: هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فَرضهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...» فَذكره نَحوه، وَزَاد فِيهِ زَكَاة الْغنم، والرقة، وَسَيَأْتِي ذَلِك ذَلِك من طَرِيق البُخَارِيّ بعد إِن شَاءَ الله.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمُبَارك، ثَنَا المظفر بن مدرك، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ: «أخذت هَذَا الْكتاب من ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، عَن أنس، أَن أَبَا بكر كتب لَهُم: إِن هَذِه فَرَائض الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْمُسلمين الَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله...» ثمَّ ذكر نَحوه.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي، ثَنَا عباد بن الْعَوام، عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم- هُوَ ابْن عبد الله بن عمر- عَن أَبِيه قَالَ: «كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتاب الصَّدَقَة، فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فقرنه بِسَيْفِهِ، فَعمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض، ثمَّ عمل بِهِ عمر حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه، وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَإِن كَانَت الْإِبِل أَكثر فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون...».
وَذكر الحَدِيث نَحْو حَدِيث البُخَارِيّ فِي زَكَاة الْغنم لم يعرفهُ غير سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ يضعف فِي الزُّهْرِيّ.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، أَخْبرنِي ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب قَالَ: «هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة، وَهِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب، قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بْن عمر فوعيتها على وَجههَا، وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وَسَالم بن عبد الله...» فَذكر الحَدِيث قَالَ: «فَإِذا كَانَت إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَعشْرين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ، فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت خمسين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقاق حَتَّى تبلغ تسعا وَخمسين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت سِتِّينَ وَمِائَة، فَفِيهَا أَربع بَنَات لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَسِتِّينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت سبعين وَمِائَة، فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَسبعين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت ثَمَانِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حقتان وبنتا لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَثَمَانِينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت تسعين وَمِائَة، فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَتِسْعين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَربع حقاق، أَو خمس بَنَات لبون، أَي السنين وجدت أخذت وَفِي سَائِمَة الْغنم...» وَذكر بَاقِي الحَدِيث.